.................................................................................................
______________________________________________________
يأكل الميتة (١) لأنّها قد حلت له ولم يحل له الصيد ، وقوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كلّ حال ، لانّه مضطرّ إليها ولا كفارة عليه في أكلها ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام (٢) ، وقال المفيد : من اضطر الى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل الميتة (٣) وأطلق وكذا قال السيد (٤) وسلار (٥) قال العلامة : والأقرب عندي خيرة المفيد (٦) احتج برواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ، قال : أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت : الميتة ، لأنّ الصيد محرّم على المحرم ، فقال : أيهما أحب إليك أن يأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وأفده (٧) ولم يبين حكم العاجز عن الفداء ، وكذا المصنف صدر المسألة ولم يبيّن حكم العاجز ، بل جعله قولا ، فقال : وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطا المحرم ص ٣٦٩ الحديث ١٩٩.
(٢) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٣ س ٣٢ قال : قال محمّد بن إدريس والأقوى عندي أنه يأكل الميتة.
(٣) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٩ س ١ قال : ومن اضطر الى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه إلخ.
(٤) جمل العلم والعمل : فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة ص ١١٤ س ١٠ قال : ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ، ولا يقرب الميتة.
(٥) المراسم : ذكر أقسام الخطأ ص ١٢١ س ٨ قال : ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فدى الصيد وأكله.
(٦) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٩ س ٣٠ قال : والأقرب إلخ.
(٧) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطا المحرم ص ٣٦٨ الحديث ١٩٥ وفيه «عن منصور بن حازم قال : سألته إلخ» وفي الاستبصار : ج ٢ (١٣٥) باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد ، ص ٢٠٩ الحديث ١ وفيه «سألت أبا عبد الله عليه السّلام».
(٨) لاحظ عبارة المختصر.