.................................................................................................
______________________________________________________
ووجهه أصالة براءة الذمة من الزائد ، ولأنّ الشاة تجب في القطاة فلا يساويها المتحرك من بيضها كما لا يتساوى في النعامة وتحقيقا لقوله تعالى (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (١).
(ج) وجوب مخاض عن البيضة ، والمراد به ما يصح أن يكون حاملا ، ولا يلزمه الحامل ، وهو قول العلامة في المختلف (٢) وبه قال الشيخ (٣) وابن إدريس (٤) وابن حمزة (٥) وجعل مع العجز لكلّ بيضة درهما.
(د) لم يعتبر المفيد التحرك وعدمه ، بل أوجب الإرسال من رأس حيث قال : فان كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها فكان ما نتج هديا لبيت الله تعالى (٦) ، فان لم يجد كان عليه لكلّ بيضة دم شاة ، فان لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيام.
الثانية : إذا تعذّر الإرسال ، قال المفيد ، عليه لكلّ بيضة شاة ، ومع العجز عشرة مساكين ، فان لم يجد فلكل بيضة صيام ثلاثة أيام (٧) وقال الشيخ : فان عجز عن
__________________
الغنم الى أن قال : إن كان قد تحرك فيه الفرخ.
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٦ س ٤ قال : والأقرب عندي انّه ان تحرك الفرخ فعن كل بيضة مخاض من الغنم إلخ.
(٣) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٧ س ١١ قال : وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج إلخ.
(٤) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٢ س ٣٤ قال : وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج إلخ.
(٥) الوسيلة : في بيان الكفارات ، ص ٦٨٩ س ٢١ قال : الثاني بيض القطاة والقبح وما يشاكلهما إلخ.
(٦ و ٧) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٨ س ٣١ قال : فان كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل فحولة الغنم إلخ. وقال قبيل ذلك : فان لم يجد فعليه لكل بيضة شاة إلخ.