الصفحه ٥٧٢ : الحفظ شيئا غير ذلك ، نظر فإن كان
النخل يحتاج إلى السقي والحفظ ، كانت المعاملة فاسدة ، فإن لقّحه العامل
الصفحه ١٣٥ : على إطلاقه نظر ، لأنه خاص بما إذا كان العقد واقعا على سنة
__________________
(١) التذكرة
الصفحه ٤١٨ : الخراج بالضمان ص ١٢٧ س ١٣ قال : وإذا وجد المشتري عيبا الى أن قال : لم يجبر
البائع على بذل الأرش إلخ وفي
الصفحه ٤٧٩ :
(النظر الثالث)
في لواحقه وهي قسمان :
الأوّل : في
دين المملوك ، وليس له ذلك إلّا مع الإذن ، ولو
الصفحه ١٣٦ : واستيجار غيره الّا أن يجيبه الى ذلك ، هكذا قال في تذكرته (١).
وفيه نظر من
وجهين :
(أ) قوله : «ان
كانت
الصفحه ١٦١ : ، وان يدعو بكلمات الفرج ، وبالأدعية
المأثورة.
القول في الإحرام
والنظر في
مقدماته وكيفيته وأحكامه
الصفحه ١٧٧ : للأكل والتداوي غالبا لا تحرم كالقرنفل
والجوزة ، قال العلامة : والسنبل (٨) وفيه نظر إذا الغالب اتخاذ
الصفحه ٢١٢ :
القول في السعي
والنظر في
مقدمته ، وكيفيته وأحكامه.
أمّا المقدمة
فمندوبات عشرة : الطّهارة
الصفحه ٢٥٦ : المحرم البكارة أو الإرسال ، فإيجاب الشاة مع ترك الاستفصال موضع
إشكال.
هذا بالنسبة
إلى المحرم ، وأمّا
الصفحه ٣٥٥ : من مالك الى غيره بعوض
مقدّر.
وله شروط :
الأول : يشترط
في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن
الصفحه ٣٧٢ :
الفصل الثالث : في الخيار
والنظر في
أقسامه وأحكامه.
وأقسامه ستة :
الأول : خيار
المجلس ، وهو
الصفحه ٤٢٢ : نظرة. فلا يصلح (٨) وهو غير صريح في التحريم. واحتج ابن حمزة بقوله عليه السّلام
: إذا اختلف الجنسان
الصفحه ٤٦٣ :
السابعة : إذا
دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال ، فاشترى أباه وتحاقّ مولاه
الصفحه ٤٧٥ : المذروعات الى أن قال : وعندي
في ذلك نظر.
الصفحه ٤٨١ : . فان قيل : الدين المأذون فيه إذا صرفه العبد إلى مصالحه كان
لازما للمولى ، قلنا : نمنع أنّ مجموع مصالح