الصفحه ٤٩١ : مَقْبُوضَةٌ) (٢) وأمّا السنة فمثل ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله
أنّه قال : لا يغلق الرهن ، الرهن من
الصفحه ٤٩٤ :
______________________________________________________
الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال ، وذلك إنما يتم بالإقباض كما لا
يتم الّا بالارتهان ، فالاحتياط
الصفحه ٤٩٧ : الى الزوج الّا بعد الفكّ ، أو إذن المرتهن.
(ز) للزوج
الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن ، إن لم
الصفحه ٥٠٥ : اختلف نفسان الى أن قال : كان القول قول صاحب المال
إلخ.
الصفحه ٥٠٧ : يكن إله عليه بيّنة
فعلى الذي له الرهن اليمين (٣).
واحتج أبو علي
: بأنّه صاحب يد ، وليست يده يد عادية
الصفحه ٥١٣ : (١).
(ب) من ثلاث
عشرة إلى أربع عشرة ، وهو مذهب أبي علي (٢) وهو في رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه
الصفحه ٥٢٣ :
الرهن من الضامن عندنا دون المضمون عنه ، وبالعكس عندهم.
(ح) لو دفع
الضامن الى المضمون ، فأنكر ، فشهد
الصفحه ٥٢٥ : الاحتياج إلى
معرفة المضمون عنه.
(٣) تقدم نقله عن
مسند احمد بن حنبل ج ٥ ص ٢٦٧.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٨٤
الصفحه ٥٣٠ : ، ومن الثاني بطلان الإبراء وعدم الفائدة فيه ، لأنّ
ذمّة المحيل بعد تحقق الحوالة وتحويل المال منها إلى
الصفحه ٥٣٦ : اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) (٣).
وأمّا
السنة ، فروي انّ
النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لبلال بن
الصفحه ٥٣٧ :
بأنّه يفيد فائدة البيع ، وحدّه صادق عليه ، إذ البيع انتقال عين مملوكة من شخص
إلى غيره بعوض مقدّر على جهة
الصفحه ٥٤٤ : س ٦ قال : فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه :
بالميراث ، بالعقد ، بالحيازة ، الى أن
قال : وأما
الصفحه ٥٤٥ : يشترك
وجيهان عند الناس ، فيبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل على أنّ ما يبتاعه كل واحد
منهما بانفراده يكون
الصفحه ٥٤٩ : بالقراض أشبه.
(٥) الكافي : فصل في
الشركة ، ص ٣٤٢ س ١٠ قال : فان كان أحد الشريكين عاملا في البضاعة الى أن
الصفحه ٥٦٩ : س ٢ قال : ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة الى
أن قال : ثمرة كانت أو غيرها.
(٢) لاحظ عبارة