الصفحه ٤١١ : النهاية.
(٢) تقدم نقله عن
السرائر بقوله (فغير واضح).
(٣) تقدم نقله عن
المختلف بقوله (فالتخطي إلى الأرض
الصفحه ٤١٢ : الخيار إنما يثبت للتعيب بنقص المبيع ، والخيار في العيب للمشتري خاصة
دون البائع ، ولاستناد العيب الى
الصفحه ٤١٤ : ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف
أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى
الصفحه ٤٢٤ : قال : فلو أنّ رجلا الى أن قال : ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم
يكن بذلك بأس.
(٥) المهذب : ج ١ ،
باب
الصفحه ٤٣٣ : الأخذ من العمومات اجتهاد ، ولا
يجوز العمل به وترك النص ، فالعمل بهذه مع ردّها إلى أصول توجب تأييدها
الصفحه ٤٤٢ : التمر.
(٢) التذكرة : ج ١ ص
٥٠٩ س ٣٣ قال : مسألة إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة
الصفحه ٤٤٣ : .
(٤) الوسيلة : في
بيان بيع الثمار ، ص ٢٥٠ س ١٥ قال : وقد روي في بعض الاخبار الى أن قال : وفي
العرية بيع ما على
الصفحه ٤٤٦ : .
واعلم أن
للإباحة شروطا عند القائل بها.
(أ) عدم علمه
بكراهية المالك.
(ب) عدم القصد
إلى الثمرة ليأكل
الصفحه ٤٤٧ : اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله الى أن قال : مضى العقد
فيما عدا المستثنى.
(٤) السرائر : باب
ابتياع
الصفحه ٤٥٠ : الصادق
عليه السلام : إذا أدّى الى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو
للمملوك (٥) ولفظة له
الصفحه ٤٦٤ :
__________________
(١) السرائر : باب
ابتياع الحيوان ص ٢٤١ س ٣٢ قال : قال محمّد بن إدريس : لا أرى لردّ المعتق إلى
مولاه وجها إلخ
الصفحه ٤٦٦ : الخيار ثلاثة أيّام لم يصحّ البيع ، الى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة
، وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند
الصفحه ٤٧٠ : العقدان وانتقل كلّ منهما الى المولى الآخر ، لأنّ كلّ واحد
منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له ، فاذا اشترى
الصفحه ٤٨٤ : .
______________________________________________________
احتج الشيخ بما
رواه يونس ، الى قوله : قال : وإذا أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمَّ مات وهي في ملكه
وعليه
الصفحه ٤٨٧ : المشتري لا من البائع ، فيجب دفع ما بقي من الدين إلى البائع.
فهذان المحملان
يمكن صرف الرواية الثانية