الصفحه ٢٨٥ : كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط
بالبيت ، ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله
الصفحه ٢٩٩ : .
______________________________________________________
فداك انّه يلزمني الوفاء به؟ أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج الى ذلك الموضع
بشيء من أبواب البر لأصير اليه
الصفحه ٣٠٧ : : هذا كان
صالحهم عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله (١).
والجواب حمل
ذلك على ما إذا وقع عقد الجزية على
الصفحه ٣١٠ : الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حلّ جهادهم. ويختص بدعائهم الإمام أو
من يأمره. وتسقط
الصفحه ٣٢٩ : المنصوب من قبل الله تعالى أو من نصبه الإمام
لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال الى أن قال
الصفحه ٣٤١ : وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام وآبائي كلّهم عملوا
بأيديهم ، وهو من عمل النبيّين والمرسلين والصالحين
الصفحه ٣٦١ : انصرف الى نقد البلد ، وإن عيّن نقدا لزم.
______________________________________________________
قال
الصفحه ٣٦٢ : الضرورة ، وعلى من يعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر الى
طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة
الصفحه ٣٦٦ : الخيار لأنه تدليس لا يجوز.
(٤) الخلاف : كتاب
البيوع مسألة ٢٧٩ قال : دليلنا ان هذا تدليس وعيب الى أن قال
الصفحه ٣٧٠ : س ١٦ قال : وللسلطان الى أن قال : وله أن
الصفحه ٣٧٦ : .
__________________
(١) الى هنا كلام
التذكرة ، لا حظ : ج ١ ص ٥٨٥ س ٣٥ قال : مسألة ، تلقّى الركبان منهي عنه إجماعا ،
وهل هو
الصفحه ٣٨٠ : .
(٥) النهاية : باب
الشرط في العقود ص ٢٨٦ س ٣ قال : فان هلك المتاع في هذه الثلاثة الى أن قال : كان
من مال البائع
الصفحه ٣٩٤ : : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته
الى آخر ما اعترضه وما اختاره فلا حظ.
(٢) لاحظ عبارة
المختصر النافع
الصفحه ٣٩٦ : ، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها ، دخل الجميع بلا خلاف ، ولعلّ
الامام عليه السّلام أشار إلى الجواز
الصفحه ٤٠٥ : إخراج الملك إلى اختيار المشتري ، إذ لا يجبر على الشرط ، وله
فوائده الحاصلة قبل العتق والمكاتبة ، ففوائد