الصفحه ٤٣ : يكون
إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الامناء ، فلا فساد إجماعا.
(و) أن تكون
إلى محرمة ويقصد النظر لا
الصفحه ٤٤ : ص ١٥٧ س ٢ قال : فإن أمنى من غير ملامسة لسماع
كلام أو نظر لم يكن عليه شيء ولا يعود إلى ذلك
الصفحه ٥٣٢ : أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل يكفل
بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا
الصفحه ٤٠ : «وتبعه
القاضي» : ما لفظه.
تهذيب وتحقيق
البحث هنا أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ، فهنا
الصفحه ١٢٢ :
وفي اشتراط
الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان (١) أشبههما : أنّه لا يشترط.
ولا يشترط في
المرأة وجود
الصفحه ٢٧٩ : كتبه (١).
(ب) وجوب
التفرقة من موضع الذنب الى قضاء المناسك في الحجّتين معا وهو قول الفقيه (٢) قال
الصفحه ٤٥٨ : عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : اتي رسول الله
صلّى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما
الصفحه ٤٥٩ : سلار (٦) ، والقاضي في المهذب جعلها في الذكر الى سبع وفي الأنثى
إلى تسع (٧) والصدوق في المقنع قال
الصفحه ٢٧ : الصائم ص ٢٥٧ قال : الثاني الجماع إلى أن قال : ولا فرق بين وطء الحية والميتة
ولا بين الغلام والمرأة ، وفي
الصفحه ١٩٢ :
وفي الكيفية :
واجبات ومندوبات. فالواجبات : النية ، والوقوف به.
وحدّه ما بين
المأزمين إلى الحياض
الصفحه ٢٠١ : المرأة ، ويجزئ ولو قدر الأنملة. والمحل بـ «منى» ولو
رحل قبله عاد للحلق أو التقصير. ولو تعذر حلق أو قصر
الصفحه ٥١٥ : : في
الحجر ص ١٤٥ س ٢٤ قال : الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين وهو المشهور إلخ.
(٥) المبسوط : ج ١ في
الصفحه ٥٨١ : الحرير
للمرأة في الحج.......................................... ١٦٨
مكان تلبية المعتمر
بالمتعة
الصفحه ١٤٩ : وجوب
إنشاء الإحرام بالحج للمختار في ذلك القدر من الزمان.
تنبيه
أفعال الحج
بالنسبة إلى التوقيت ينقسم
الصفحه ٢٧٦ : وابنه
في المقنع الى أن قال : وهو قول ابن الجنيد الى أن قال : وقال ابن عقيل ، فان جامع
قبل أن يشهد