الصفحه ٢٢٥ : تلبس بالإحرام فصدّ نحر هديه وأحلّ من كل شيء.
ويتحقّق الصدّ
مع عدم التمكّن من الوصول إلى مكة ، أو
الصفحه ٢٣٣ : وتزييفه : وبما شاء يحرم في
المستقبل.
(٤) الشرائع : في
الإحصار والصدّ ، والمحصر هو الذي يمنعه المرض الى
الصفحه ٢٣٤ : ،
فيقلدونه ، فاذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر) ، فاذا
كان يوم النحر أجزأ عنه
الصفحه ٢٣٥ : :
______________________________________________________
قال
طاب ثراه : وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه أبو سعيد
الصفحه ٢٤١ :
__________________
الغنم الى أن قال :
إن كان قد تحرك فيه الفرخ.
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) المختلف : في
كفارات الإحرام ص ١٠٦
الصفحه ٢٤٢ : من الفحول الى أرحام الإناث ، فكيف يجب الشاة مع العجز
، وهي لا تجب مع المكنة.
والظاهر ان
الذي حمل
الصفحه ٢٥٨ : اشتراه
صحيحا وكسره المحرم وجب عليه الإرسال ، ردّا للمسألة إلى أصولها ، وتجب الشاة أيضا
بسبب الأكل.
وهنا
الصفحه ٢٦٣ : ؟ ويضرب بها مع الغرماء ، أو ينتقل فرضه الى
الصوم ويضرب المالك مع الغرماء ، فيجتمع عليه البدل والمبدل
الصفحه ٢٦٧ : الإرسال لله والقيمة للمالك. ولو قتل في الحرم وأكل فيه ، وجب
فداء المقتول وقيمة للحرم ، وهل تدفع الى المالك
الصفحه ٢٦٩ : لا يجوز صيد حمام
الحرم الى أن قال : والأصل الإباحة إلخ.
(٧) لاحظ عبارة
المختصر النافع.
الصفحه ٢٧٠ : ، وبحمامة الحلّ ما قتل في الحلّ ، لكن يضاف
الأوّل كون القاتل له محرما ، وحينئذ يضاف الى ما ذكره القيمة ، وهي
الصفحه ٢٧٢ :
الى ملكه الّا بسبب جديد.
(ب) ما كان
نائيا عنه لا يخرج عن ملكه ، لأصالة بقاء الملك وله نقله عنه ببيع
الصفحه ٢٨٠ : فسد الحج الى أن
قال : وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
(٣) الوسيلة : فصل في
بيان الكفارات
الصفحه ٢٨١ : حجة العقوبة بالتحلّل منها.
(د) لو نذر
إنسان أن يصرف شيئا إلى من كان في حجة الإسلام ، استحق في الأولى
الصفحه ٢٨٣ :
كفارات الإحرام ص ١١٣ س ٢١ قال : وكان والدي رحمه الله يوجب على الموسر بدنة الى
أن قال : وهو الوجه