الصفحه ٤٤١ : (٦) لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية. ولا
فرق بين مالك الدار أو مستأجرها. وكذا لا فرق بين مالك
الصفحه ٤٧٣ : ، ص ٧٦٥
الحديث ٢٢٨٠ ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال : قدم النبي صلّى الله عليه و (آله)
وسلم وهم يتسلفون في
الصفحه ٤٧٦ : .
(٥) الشرائع ، في
السلف ، المقصد الثالث في أحكامه ، الثامنة : قال : يجوز بيع الدين على من هو عليه
الى أن قال
الصفحه ٤٨٢ : الى الحاكم إذا لم يعلم له
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٨١)
باب الديون وأحكامها ص ٢٠٠
الصفحه ٤٩٣ : : تفتقر صحة الارتهان الى قبض الرهن إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في
بيان حكم الرهن ص ٢٦٥ س ٢ قال : الرهن انما
الصفحه ٤٩٦ : ء الوثيقة (١).
وفي قول المصنف
هنا «لأنه تعريض للبطلان» إيماء إلى تحريم بيعها وخروجها عن الرهن.
وفي قولنا
الصفحه ٥٠٣ : والمرتهن في قيمة الرهن الى ان قال : كان
القول قول صاحب الرهن إلخ. وفي النهاية : باب الرهون وأحكامها ص ٤٣١
الصفحه ٥٠٤ : الرهن الى أن قال : كان القول قول الراهن مع يمينه إلخ.
(٥) السرائر : باب
الرهون ص ٢٥٩ س ٣١ قال : وإذا
الصفحه ٥١٦ : الوصايا ص ٤٣ س ١٤ قال : والعطية المنجرة هي ما يدفعه بنفسه الى أن قال :
وتصح منه الوصية ويكون من الثلث
الصفحه ٥٢٦ : ء الى ان قال : فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل.
(٣) لاحظ عبارة
المختصر النافع
الصفحه ٥٢٩ : .
أقول
: الرواية إشارة
إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل
الصفحه ٥٥٣ :
كتاب المضاربة
وهي أن يدفع
الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما
الرجوع
الصفحه ٥٥٤ : (١). ومعناه أنّ المالك قطع من ماله قطعة وسلّمها الى
العامل ، وقطع له قطعة من الربح ، ومنه سمّي القرض ، لأنّ
الصفحه ٥٥٦ : ء له والربح له. ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها
ضمن. ولو
الصفحه ٥٦٦ : ) (١).
وأمّا السنة فروى عبد الله بن عمر ان النبي صلّى الله عليه
وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع