الصفحه ٣٦٧ : التحقيق راجع الى ما قوّاه الشيخ في كتاب
الخلاف (٣) لأنّ مع الغبن لا إشكال في ثبوت الخيار إلّا على قول
الصفحه ٣٧٧ : وتملّك العين ، وعليه الصبر الى انقضاء مدة
الإجارة مجانا ، وهل يجب عليه ردّ العوض عاجلا؟ يحتمل ذلك ، لعود
الصفحه ٣٧٨ :
واعلم أنّ في
قولنا : لعود الملك إليه في الإجارة عند الفسخ في الحال ـ وإن وجب عليه الصبر إلى
انقضائها
الصفحه ٣٧٩ :
: هنا مسألتان :
الأولى
: لا شك في لزوم
البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام ، وبعد انقضائها هل يبطل
الصفحه ٣٨٥ : إلى المشتري حتى يقتضي الخيار فاذا انقضى ملك المشتري
بالعقد الأول.
(٢) لم أعثر على
فتواه.
(٣) لاحظ
الصفحه ٣٩٣ : أن نقول هنا بالصحة
، لأنّا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لأدائه إلى التنازع ، فهو منتف هنا ، إذ
الصفحه ٣٩٥ : : بعتكها وما فيها
وما أغلق عليه بابها (٨) لأصالة عدم الدخول وبقاء الملك على البائع.
والرواية إشارة
إلى ما
الصفحه ٣٩٧ : .
(٤) المراسم : ذكر
الشرط الخاص في البيع ص ١٧٦ س ١١ قال : والحامل من الإماء إذا بيع الى أن قال :
وان لم يشترط
الصفحه ٣٩٨ : (٥) والأوّل هو الوجه ، لاشتهاره بين الأصحاب ، ولأنّه
المتعارف بين الناس ، وعادة الشرع ردّ الناس إلى ما
الصفحه ٤٠٠ : يوزن قبل قبضه
إيّاه ، وهو قول المفيد (٢) والشيخ في النهاية (٣) والقاضي في الكامل (٤) واستند الكل الى
الصفحه ٤٠١ :
باشتراط تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا
الثمرة ما لم يشترط
الصفحه ٤٠٧ : بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وذلك غير معلوم ، فتطرقت الجهالة
إلى الثمن ، فيبطل البيع. ولأنّ البائع
الصفحه ٤١٧ : الى لبن الأمة وغيرها من أصناف
الحيوان ، فيشرع الخيار دفعا للضرر المنفيّ بالآية والرواية (٤).
قال
طاب
الصفحه ٤٢٥ : خرج عنهما ، فيصرف الى الموجود في زمانه ، ويكون الحكم
متناولا لعينه ، فكأنه عليه السّلام قال : هذا يثبت
الصفحه ٤٢٩ : بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما انه يثبت.
أقول
: ذهب الشيخ (١) والقاضي (٢) وابن إدريس إلى ثبوته