الصفحه ١٨٤ : يحتجم.
(١١) الوسيلة : في
بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ١ قال : ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا الى أن قال
الصفحه ١٨٨ : ، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها.
وأمّا الكيفية
فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب ، ولو لم
الصفحه ١٩٠ : ٢٧.
(٥) التهذيب : ج ٥ (٢٣)
باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٠ قطعة من حديث ٢١.
(٦) لم أظفر إلى الآن
على
الصفحه ٢٠٠ : جعل الانتقال الى
الصوم مشروطا بعدم الهدي وعدم ثمنه.
(٢) الفقيه : ج ٢
(٢٠٩) باب ما يجب على المتمتع
الصفحه ٢١٠ : يعلم حكمه في البرطلة كالطواف المبتدأ
تطوعا ، وذلك أمر مندوب اليه ومرغب فيه ، وتمسّ الحاجة الى معرفة
الصفحه ٢١١ : وان لم يكن في نسك ، وذلك لما في لبسها من التشبه باليهود ، وقد ندب
المسلم إلى مباينتهم في كثير من
الصفحه ٢١٤ : أن يرجع فيها
الى القواعد المقرّرة. ولا شكّ أنّ مواطن التحلل فيها إتيان الحلق أو التقصير بعد
السعي
الصفحه ٢١٥ : ، ولو قلّم عامدا قبل
السعي رأسا لما وجب عليه سوى الشاة ردّا الى الأصل السالم عن معارضة النصّ على
خلافه
الصفحه ٢١٦ : الترتيب
بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
ولو نسي رمي يوم قضاه
الصفحه ٢٢٧ : : وأمّا المصدود الى أن قال : ذبح هديه في المكان
الذي صدّ فيه.
(٣) المهذب : ج ١ باب
الصدّ والإحصار ص ٢٧٠
الصفحه ٢٣١ : : ج ١
فصل في حكم المحصور والمصدود ص ٣٣٥ س ١١ قال : فان ردوا عليه الثمن الى أن قال :
ويمسك ما يمسك عنه المحرم
الصفحه ٢٤٨ : ممتنع ، فالوجه الأرش وقال
الشيخ : يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة ، لأنّه مفض إلى تلفه (٦).
قال
طاب ثراه
الصفحه ٢٥١ : رواية
معاوية بن عمّار ثلاث قيم (٤).
والضمير في
الهاء في «استصغاره» هل هو راجع الى الصيد؟ أو الى الحرم
الصفحه ٢٧٤ : ردّه على المالك.
لو خرج كل من
الصيد والمالك إلى الحلّ لم يعد الملك إلّا بأحد الأسباب المملوكة على
الصفحه ٢٩٠ : راجع الى المباشرة ، بخلاف الصيد.
(ج) لا كفارة
في قلع الحشيش ، وفيه الإثم اختاره المصنف (٣) وقال