الصفحه ٣٥٩ : بالاختبار ص ٩٥ س ١٠ قال : وما لا يمكن اختباره الّا بإفساده
واستهلاكه كالبيض الى أن قال : فابتياعه جائز على
الصفحه ٣٧٣ : .
(٢) السرائر : باب
حقيقة البيع ص ٢١٣ س ١٢ قال : فاما الحيوان الى أن قال : للمشتري خاصة ، ثمَّ قال
: وقال السيد
الصفحه ٤٠٣ : : يتخير
البائع بين الفسخ ، فيرد ما أخذه من الثمن ، ويطالب بالقيمة يوم القبض لأنّه وقت
انتقال الضمان إلى
الصفحه ٤١٦ : القاضي (٤) وابن إدريس (٥) وأبو علي (٦) وتوقف العلامة في المختلف ومال فيه الى عدم الثبوت (٧) واستقربه في
الصفحه ٤٢٣ : (٥).
(ج) الكراهية
قاله في المبسوط (٦) واختاره المصنف (٧) واستند الكل الى الروايات (٨) القسم الثالث : أن يكون أحدهما
الصفحه ٤٢٦ : : ج ٢ ،
في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٩٠ س ١٤ قال : فان كان ممّا لا يعرف عادته في عهد
النبيّ صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٤٣١ :
اشترى بها دنانير قبل القبض ، لم يصح الثاني ولو كان له عليه دنانير فأمره
أن يحوّلها إلى الدراهم
الصفحه ٤٣٥ : عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب
إلى أجل مسمّى؟ فقال : إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه
الصفحه ٤٣٦ : ، ص ١١٣ س ١٤ قال : فان كان قبل بدوّ الصلاح الى أن قال : فان
باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا إلخ والخلاف
الصفحه ٤٣٨ :
بعد انعقاد
الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها الى أو ان بلوغها. ويجوز أن يستثني
البائع ثمر
الصفحه ٤٣٩ : من جنسه
على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة والسنبل (٢) وأطلق المفيد القول بمنع بيع
الصفحه ٤٦١ : قيمتها على رواية مسكين السمّان ، وقيل : يحفظها كاللقطة. ولو قيل : يدفع
الى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا
الصفحه ٤٦٨ : عليه قيمتها يوم الوطء ،
ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم
الصفحه ٤٧٨ : وشرط تأجيل الجزّ
إلى أمد السلف ، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة
الصفحه ٤٨٠ : س ١٦ قال : وابن البراج تبع الشيخ أيضا ، الى أن قال : والأقرب
الأوّل : أي قول الشيخ في النهاية