الصفحه ٣٨٣ :
ولو اشترى ما
يفسد ليومه ، ففي رواية يلزم البيع الى الليل ، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له.
السادس
الصفحه ٣٨٨ : (٤).
احتج الشيخ بما
رواه خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بعته طعاما
بتأخير إلى
الصفحه ٤٠٢ : المخرج له من العدم الى الوجود.
فعلى الأوّل
المطالبة للحاكم ، ولو أسقطه البائع لم يسقط.
وعلى الثاني
الصفحه ٤٠٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
إلى
الصفحه ٤٠٦ : رقّا ، فالأقرب عدم ثبوت الخيار ، للامتثال ، واستناد التفريط إلى
المالك حيث لم يتعيّن المطلقة ، ولو عيّن
الصفحه ٤٠٩ : قال : مسألة قد بيّنا أنّ كل شرط
ينافي مقتضى العقد فإنه يكون باطلا الى أن قال : وكذا لو شرط عليه أن لا
الصفحه ٤٢٠ : العود إلى الذنب ، يعنى سقوطه عنه بالتوبة ، أو ما كان في زمن
الجاهلية كما ذكره الشيخ في التبيان (١٠
الصفحه ٤٢٧ : : كتاب
البيوع ، مسألة ١٠٥ قال : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فاما بيع العنب بالزبيب الى
أن قال : وما أشبه
الصفحه ٤٣٢ : : قال محمّد بن إدريس : إن أراد بذلك الى أن
قال : فان افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف
الصفحه ٤٤٨ : الاستثناء ، لأدائه إلى الغرر والتنازع ، لأنّ المشتري قد يختار
التبقية ، وفيها منع للبائع عن الانتفاع بملكه
الصفحه ٤٦٠ :
: وجوب مهر
المثل قول الشيخ (١) وابن إدريس (٢) قال : وذهب بعض أصحابنا الى أنّ عليها نصف عشر قيمتها
مع
الصفحه ٤٧١ : بينهما كلام ، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا
إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا
الصفحه ٤٩٥ :
: المشهور أنّ
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن ، للخبر (١) ولأنّ الرهن بالنسبة إلى المرتهن أمانة
الصفحه ٥٢٧ : زَعِيمٌ) (١٠) وأشار به إلى حمل البعير ، والأصل عدم تعينه ، ولعموم :
الزعيم غارم (١١) احتج الشيخ : بنهيه
الصفحه ٥٤٦ : النبيّ صلّى الله عليه وآله : يشترك البقر في
الهدي (٥) وروى جابر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال