الصفحه ٤١٣ : مستند إلى البائع ومنع
في النهاية (٤) وموضع آخر من الكتابين (٥) وبه قال المفيد (٦) وتلميذه (٧) والتقي
الصفحه ٤٢٨ :
: قال في
النهاية (١) والخلاف (٢) وفي موضع من المبسوط (٣) : لا يسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه
الصفحه ٤٣٤ : القلم ، إذ الواجب في الضميمة أن يكون الى
الثمن ليزول الربا يقينا ، لأنّ الثمن المنقود حينئذ ان كان بقدر
الصفحه ٤٣٧ : منضمّا اليه تردّد ، والجواز أشبه. (١) ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في
أكمامه منضمّا إلى أصوله ومنفردا
الصفحه ٤٨٦ :
إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع
إليه قيمة ما دفع الى
الصفحه ٤٩٢ : .
______________________________________________________
الرهن محلوب ، ومركوب (١) وعن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام : أنّ النبيّ
صلّى الله عليه وآله رهن
الصفحه ٥٢٤ : . (١) وينقل المال من ذمة المضمون عنه الى الضامن وتبرأ
ذمة المضمون عنه. ويشترط فيه الملاءة ، أو علم المضمون له
الصفحه ٥٥٧ :
ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. وكذا لو أمره بابتياع شيء فعدل الى
غيره. وموت كل واحد منهما
الصفحه ٥٥٨ : والربح للمالك وللعامل الأجرة ، لفوات
الشرط.
وثانيهما :
الصحة ويكون قرضا نظرا إلى المعنى ، وتردّد المصنف
الصفحه ٥٦١ : ء.
______________________________________________________
أقول
: إن كان صيغة
التضمين مع قوله : خذ مضاربة أو قراضا وضمانه عليك ، كان الضمير في (له) راجعا إلى
الصفحه ٥٧٥ : الأكثر ، وقال أبو علي : وكلّ حال يصلح بها
الثمرة والزرع فعلى الساقي عملها إلى أن تبلغ الثمرة ، والزرع إلى
الصفحه ١٠ : الشيخ
في المبسوط والخلاف (٣) (٤) : أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى الله تعالى ، والتعيين
أن ينوي مع ذلك
الصفحه ١٣ : إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم
(١) (٢).
والمعتمد في
الجواب أن نقول
الصفحه ٣٠ : يبلغ الا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء (٣) وقال ابن بابويه في كتابه ، بتحريمه
الصفحه ٣١ : العلك كالكندر.
(٢) الجمل والعقود :
ص ٥٨ س ٧ قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال : والحقنة