الصفحه ١٥ :
: المندوب.
وفي وقته قولان
:
أحدهما
: الليل مستمرا
إلى الزوال ثمَّ يفوت وقتها كالواجب ، وهو مذهب الشيخ
الصفحه ١٧ : العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله (٢).
(ه) رواية أبي
بصير عن الصادق عليه السلام. انه سئل عن
الصفحه ٣٦ :
______________________________________________________
(ج) عدمهما وهو
قول الصدوق في المقنع (١).
واستند الكل
إلى الروايات ، والأول هو المختار ، والقولان الأخيران
الصفحه ٦٨ : الصوم
ص ٦٩ س ٢٨ قال : مسألة المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض الى الرمضان
الثاني ولم يبرأ فيما
الصفحه ٩٤ : فِي الْمَساجِدِ) (٣).
وأما
السنّة فمواظبته عليه
السّلام عليه ، إلى أن قبض. وقال صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٩٦ : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى الله عليه وآله ومساجد
الجماعات ، وهو قول ابن عقيل (١).
(ب) انه المسجد
الصفحه ١٠٠ : الى مجلسك (١).
ويجوز ان يأكل
ماشيا في منزله.
واعلم ان
الجلوس خارج المسجد محرم سواء كان تحت ظل أو
الصفحه ١٢٤ : من الثلث.
لنا من طريق
العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس : انّ امرأة سألت النبي صلّى الله عليه وآله
الصفحه ١٢٧ : موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش
(٢).
(ج) فعل الحسن
بن
الصفحه ١٥٤ :
لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما ، ووجوب تأخير التحليل الى الحلق ،
والتلبية موجبة لعقد الإحرام
الصفحه ٢٢١ :
بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة :
الأوّل : من
أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم
الصفحه ٢٢٤ : صلّى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة كفارة
ما بينهما (١٢) ولم يفصّل
الصفحه ٢٣٧ : كفارة ص ١٣١ س ٢ قال : واختلف أصحابنا الى أن قال :
والذي يقوى في نفسي وأفتي به القول فيها بالتخيير والى
الصفحه ٢٦٠ : إليها ولا كفارة عليه في أكلها ولحم
الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام (٢) ، وقال المفيد : من اضطر الى صيد
الصفحه ٣١١ : فهو آمن حتى يردّ إلى مأمنه.
لو استذم ، فقيل : لا نذم ، فظنّ أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا