.................................................................................................
______________________________________________________
المختلف قول الشيخ (١).
وتظهر الفائدة من وجوه :
(أ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس ، وبالوقوف بعرفات على قول الشيخ.
(ب) بطلان العمرة على قول الشيخ ، وبقاء حكمها على قول ابن إدريس ، فمتى رجع وقصّر ثمَّ لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين.
(ج) ان لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين.
(د) لو نذر أو وقف أو أوصى بشيء للمحرمين بالحج ، استحق على قول الشيخ ، وحرم على القول الآخر.
(ه) لو قصّر كان عليه دم شاة عند الشيخ ، لكونه محرما بالحج ، ولا شيء عند الآخر ، لأنه فعل الواجب عليه.
(و) لو جامع فسد حجه عند الشيخ ولحقه احكام المفسد ، وعند الآخر عليه بدنة لكونه قبل التقصير وعمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها.
(ز) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا ، وجب عليه إكماله ولا يجزى عمّا عليه ، لعدم جواز العدول على قول الشيخ ، وعلى القول الآخر يمكن استدراكه بالرجوع إلى التقصير وإنشاء الإحرام للحج مع اتساع وقته.
(ح) لو وجب عليه جزاء صيد ، فان قلنا بالانقلاب ذبحه أو نحره بمنى ، وبمكة على القول الآخر.
__________________
انه لا ينعقد إحرامه بحج إلخ.
(١) المختلف : في كيفية الإحرام ص ٩٧ س ١٩ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : وقول الشيخ عندي أرجح.