.................................................................................................
______________________________________________________
يغرم الباقون مع الاجتهاد؟ تردّد الشهيد وجزم به فخر المحققين لأنه مال الغير وقد تصرف فيه بغير إذنه.
والأقوى عدم
الضّمان إن كان بإذن الحاكم ، والّا ضمن ، وحينئذ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت
المال؟ يحتمله قويا ، لظهور الخطأ ، وعدمه للأصل :
ولو اتفق
إحرامهم دفعة ، سقط عن كلّ واحد منهم ما يختصه من الأجرة الموزّعة.
ولو علموا بعد
الإحرام أقرع بينهم وتحلّل من لم تخرجه القرعة ، فإن كان هو الودعي فلا شيء له عن
العمل السابق. وان كان نائبا عنه ، فان كان على وجه الجعالة ، فلا شيء ، لأنّ
المانع شرعي ، ويحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته ، فهو
كرجوعه ، وإن كان على وجه الأجرة استحق عليه بنسبة ما عمل قطعا ، وهل يضمنه
الودعيّ؟ أو يكون من التركة؟ الأقرب الأول ، لبراءة الميت بغير حجّة.
(ز) هل يطّرد
الحكم في غير حجة الإسلام ، كالمنذورة ، وكالعمرة؟ الظاهر ذلك قال الشهيد : بل وفي
قضاء الدين .
(ح) هل يطّرد
الحكم في غير الوديعة كالمضاربة ، والدين ، وفاضل الرهن ، والأمانة الشرعية؟ قال
الشهيد : نعم ، وفي الغصب ، ومنع فخر المحققين دخول
__________________