الصفحه ٢٣٢ : : ج ٥ (٢٦)
باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٢ قطعة من حديث ١١١.
(٤) السقيا : قرية
جامعة من عمل الفرع
الصفحه ٢٧٥ :
الثالث : في
باقي المحظورات ، وهي تسعة :
الاستمتاع
بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين
الصفحه ٢٧٩ : الكفارة ص ٣٣٦ س ٧ قال : إذا جامع المرأة في الفرج
قبلا كان أو دبرا إلخ.
الصفحه ٢٨٢ : س ١٨ قال : ومن عبث بذكره حتى أمنى
كان حكمه حكم من جامع.
(٥) الجمل والعقود :
ص ٧٢ س ١٠ قال : والتروك
الصفحه ٢٨٥ : : الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (٤) وهو اختيار المصنف (٥) واحتج بوجوب الكفّارة على من جامع قبل طواف النسا
الصفحه ٢٨٦ :
ومن جامع في
إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة. ولو أمنى بنظره الى غير أهله
فبدنة إن
الصفحه ٣٥٦ : في محله ، فكان صحيحا. أمّا صدوره من أهله؟ فلصدوره من
بالغ عاقل مختار ، وجامع هذه الصفات ، أهل
الصفحه ٥٤٧ : الحديث ٣٠٢٢ ورواه في جامع الأصول : ج ٦ ،
الكتاب الثاني من حرف الشين ، في الشركة الحديث ٣٢١٦ نقلا عن أبي
الصفحه ٥٨٣ : ............................................................. ٢٨٢
حكم من جامع أمته
المحرمة.................................................. ٢٨٣
في من طاف خمسة