الصفحه ١٤٤ :
وبالجملة :
تحرم عليه المرضعة وأصولها وفصولها وحاشيتها وحاشية أصولها ، دون فصول الحواشي ،
ولا تنشر
الصفحه ٣٩ : والوجه المنع».
(١) وجدنا هذه العبارة. متنا وشرحا ـ في أوائل كتاب الوقوف والصدقات. وتتمة
عبارة الشرح تحت
الصفحه ٢٦٧ :
في كتاب الوصية) (١).
ومن الغريب ما
وقع من الفاضل (الجواد) في شرح اللمعتين (٢) حيث توهم منه القول
الصفحه ٤١ : الجواد في (شرح اللمعتين) (٣) وشيخنا في (الجواهر) (٤) وجدنا في
رسالة مستقلة ، وان عدل عنه الى الأصل في
الصفحه ٦٦ : القرن الرابع الهجري ومن معاصري الشيخ الكليني ـ قدس
سرهما.
(١) المهذب البارع في شرح المختصر النافع
الصفحه ٨٦ :
وهو ظاهر النافع (١) والمحكي عن تلميذه في شرحه (٢).
الرابع ـ وهو
للمرتضى رحمه الله تعالى
الصفحه ١٥٤ : جهة الاشكال ، وأجاب بما يكون ردا على
نفسه حيث قال في شرحه : «أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت
الصفحه ٢٤٩ : ولايته مع وجود الأب أو الجد له» (١) وقال الكركي
في شرحه ـ بعد ذكره المراد من الحاكم : «إذا تقرر ذلك
الصفحه ٢٧٢ :
والشهيدين ، وثاني المحققين (١) وعن (شرح الروضة) للفاضل الهندي (٢) ان المتقدمين
عمموا الحكم باعتبار
الصفحه ٨ : عامة الفقهاء على فتوى شرعية ، بحيث
يعلم إجمالا بدخول المعصوم (ع) مع المجمعين ـ بنحو مقرر في علم الأصول
الصفحه ٢١ : ترتب الآثار العادية أو العقلية هي المصطلح عليها
بالأصول (المثبتة) التي لا يعول عليها الشارع الآمر
الصفحه ٥٩ : والمحاباة.
__________________
(١) التعارض ـ بمصطلح الأصوليين ـ : هو تنافي الدليلين اللفظيين التأمين من
الصفحه ٦٣ : للعلم ـ كما في المتن ـ ولكن الذي يستعرض أدلة
الفريقين ويستوعب المسألة درسا وتحقيقا في مظانها من كتب أصول
الصفحه ٣٣٠ : ما
ذكره انما يتم على تقدير أن يكون اعتبار اليد من باب التعبد وكونه من الأصول
التعبدية ، لا من باب
الصفحه ٣٧٤ : ء على
اعتبار الأصول من باب الظن النوعي ، وارادة ما يعم الظهور العرفي من التعريف
بمخالفة الظاهر وان