الوقف خاصا كانت الولاية للموقوف عليهم من ولاية الملك ـ بناء على كون العين الموقوفة ملكا لهم ملكية خاصة تباين الملكية المطلقة في كثير من أحكامها : من ضيق دائرة السلطنة ، وتقيدها بالحياة ، واقتضائها الدوام وان انتقلت بالموت ، فالموت في الوقف انتهاء لزمان الملكية. وفي الملك قاطع للملكية وناقل لها الى غيره.
وان كان وقفا عاما فالولاية عليه الحاكم ، لأنها من المصالح العامة إلا أن الظاهر أنه من التولية دون الولاية بالمعنى الأخص ، فليس له الا مباشرة إصلاح الوقف ، وصرف نمائه في مصرفه بنفسه أو بنائية ، بناء على أن النوع أو الجهة مصرف. ولو قلنا ـ كما لعله الأظهر ـ أنه ملك للنوع ولو على جهة خاصة كالأراضي المفتوحة عنوة ـ على الأقوى ـ من كونها ملكا للمسلمين يصرف نماؤها في مصالحهم العامة (١) كان الأظهر كونها من باب الولاية ، دون التولية.
ومنها ـ ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له سواه فإنه على المشهور ـ كما قيل ـ يجب صرفه على مطلق الفقراء ، وان لم يكن من أهل بلده. وقيل باختصاصه بفقراء بلده نظرا إلى أدلة لا تصلح لإثبات الاختصاص بهم (٢) ، وقيل : بحفظه له بدفنه أو الوصية به
__________________
وربما بنيت المسألة على الخلاف في أن العين الموقوفة هل تبقى على ملك الواقف ، أو تنتقل الى الموقوف عليهم أو الى الله تعالى ، أو بالتفصيل بين الخاصة : فالى الموقوف عليهم ، والعامة فإلى الله تعالى.
(١) راجع : الجزء الأول من (البلغة) أوائل الرسالة في الأراضي الخراجية.
(٢) كما هو رأى الشهيد الأول ـ قدس سره ـ قال : في أوائل الفصل الثالث في الولاء من كتاب الميراث من (اللمعة) بعد الكلام