أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له ، فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما به البينة؟ فقال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين» (١) الخبر وهو كما يحتمل ذلك تعبدا كذلك يحتمل ابتناءه على التساقط الموجب للتحالف ـ كما عرفت.
(الصورة الثانية) : ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منهما ، وهي بهذا القيد تندرج في عنوان التداعي ، والا فمجرد إنكار ذي اليد لما يدعى عليه وتكذيبه فيما يدعيه قائلاً في جواب قوله (هو لي) أنه (ليس لك) لا يكون الا مدعى عليه وخارجا عن عنوان التداعي ، بل هو من قسم المدعي والمدعى عليه ـ فقط ـ ولعل من لم يعتبر بينة المنكر يريد من كان منكرا بهذا المعنى لأنها إن شهدت بما يوافق جواب المنكر كانت غير مسموعة ، لأنها نافية ، وان شهدت بأنها له كانت غير مطابقة لجوابه : وهو ان تم خلاف ظاهر ما عليه الأصحاب في معنى المنكر المنطبق عليه تعاريفهم : من موافقة قوله الأصل أو الظاهر ، ومن لو ترك لم يترك الصادق على ذي اليد مطلقا وان قال في جواب مدعيه : هو لي ، كما يظهر من كلامهم في ترجيح بينة الداخل أو الخارج وغيره.
وكيف كان : فهذه الصورة أيضا تنقسم إلى أقسام ثلاثة ، لأنها : اما أن لا تكون لهما بينة أصلا ، أو كانت لأحدهما ، أو لهما معا.
أما الأول : فيقضى بها لذي اليد بعد يمينه.
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء ، باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث (٢). وتكملة الحديث هكذا : «قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده».