سلطنة الناس على أموالهم ، وإجماعي الانتصار والغنية المعتضدين بذلك وبالشهرة المحكية ، بل المحققة بين القدماء ـ : الأخبار الخاصة التي منها.
موثقة عمار المروية في الكتب الأربعة : «عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح ، يبين به ، فان قال بعدي فليس له الا الثلث» غير أن في (الفقيه) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فان قال بعدي (فإن تعدى) (١) وعليه فمعناه التعدي من زمن الحياة الى ما بعد الموت ، فيكون موافقا لما في (التهذيبين) (٢) في المعنى لا بمعنى التعدي عن الثلث
__________________
اعتباريا ينتزعه العقل من الموضوع فيحكم به فكم من فرق واضح بين قولنا : عصير العنب إذا غلا كان حكمه كذا ، وقولنا : العصير المغلي حكمه كذا ، فيجري الاستصحاب التعليقي في الأول لكون الملازمة بين الغليان والتنجس مثلا ثابتة شرعا مجعولة منه للعصير بما هو عصير ، وان كان تنجزه بالغليان ، ولا يجري في الثاني ، إذ لا حكم للعصير شرعا مطلقا قبل الغليان. وفي المقام يحتمل كون النفوذ حكما للتصرف بأن يكون موضوعه المالك للتصرف لا المالك إذا تصرف كان حكمه النفوذ ، وعليه فلا يجري الاستصحاب التعليقي أيضا ، إذ لا حكم للشارع مطلقا قبل التصرف ، وان أريد كون النفوذ من آثار السلطنة المجعولة للمالك فهو من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي فافهم (منه قدس سره).
(١) راجع : الكافي الكليني ، كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا ، حديث رقم (٧) ولم نجد نص الحديث بسنده المذكور في كتاب الفقيه للصدوق (ج ٤ ص ١٤٩) طبع النجف باب ٩٧ في أن الإنسان أحق بماله ..
(٢) لعله يريد بالتهذيبين : كتابي الشيخ الطوسي في الأخبار (التهذيب