وأما السبق إلى الأوقاف العامة فهو موجب للأحقية في التصرفات الموافقة لجعل الوقف أو الغير المنافية له. وأما المنافيات له فغير موجب لها لعدم قابلية دخولها في الملك وعدم تسويغ ما ينافي الوقف من التصرف فان الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، فهو أيضا خارج بالدليل الخاص عن اقتضاء السبق للأحقية في جميع التصرفات المنافية للوقف.
فتلخص مما ذكرنا : أن السبق الى ما لم يسبقه مسلم ما يكون هو وغيره لو لا السبق شرع سواء موجب للأحقية في جميع التصرفات ووجوه الانتفاعات في غير الموات والأوقاف العامة من المباحات الملازمة للملكية ولمجرد الأولوية دون الملكية فيهما بمعونة دليل الحكمة في الأول ، والمفيد في الثاني.
(المقام الثالث)
في مقدار عموم (قاعدة اليد) وبيان جملة من أحكامها. وتمام الكلام فيه يتم في طي أمور.
(الأول)
هل تجري (قاعدة اليد) في غير الأموال من الأعراض والنسب ، بمعنى ثبوتهما باليد ، أم هي مختصة بالأموال. وعليه ، فهل هي تختص بالأعيان منها أم تعم المنافع أيضا ، فنقول : القدر المستفاد من أدلة اعتبارها من الأخبار المتقدمة : هو اعتبارها في الأموال ، لعدم عموم فيها يشمل غيرها إلا إطلاق قوله (ع) في ذيل موثقة ابن يعقوب : «ومن استولى على شيء منه فهو له» وهو حسن لو لا تقييد شيء فيه بالضمير المجرور ب (من)