باب الولاية ، لا من باب التولية ، لأنها في الحقيقة إعطاء سلطنة له من المالك الموصي فيما كان له من السلطنة على ماله ، غير أنها مقصورة على الثلث ، لأنه القدر الثابت من الأدلة في جواز انتقالها منه اليه بعد الموت.
(المبحث الرابع)
في ولاية المقاصّة والأخذ بالتقاص. وهي ـ في الجملة ـ ثابتة بالكتاب نحو قوله تعالى «وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ» (١) «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» (٢) «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (٣) «فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» (٤) «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» (٥) ونحو ذلك بالسنة عموما : «نحو لا ضرر ولا ضرار» (٦)
__________________
(١) سورة البقرة ـ ١٩٤. وأول الآية (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ).
(٢) سورة البقرة ١٧٩. وأخر الآية (يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
(٣) سورة البقرة ١٩٤ ، وأول الآية (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ).
(٤) سورة النحل ـ ١٢٦. وأول الآية (وَإِنْ عاقَبْتُمْ).
(٥) سورة الشورى ـ ٤٠ ، وتكملة الآية (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ).
(٦) الكلام حول هذه القاعدة المستلة من الحديث النبوي ـ بايجاز ـ من جهات : في مدرك حجيتها ، وفي المعنى اللغوي للكلمتين ، وفي المقصود الشرعي من ذلك.
أما الجهة الأولى ـ فإنها من الأحاديث النبوية المسلمة الورود من العامة والخاصة ، والمتواترة النقل ـ إجمالا ـ من الطرفين بأسانيد وصور بعضها صحيح وبعضها موثق بحيث يقطع بصدور البعض منها ـ على الأقل