فضلا عن الشهادة بمفادها لو سلم كونها ميزانا ، كما لا يصير شاهدا بمفاد البينة ، مع أنها ميزان القضاء. وتفصيل الكلام في اعتبارها ، ومقدار ما يثبت بها ، وما هو شرط فيها موكول الى محله. وانما الكلام هنا في تقدمها على اليد ، أو تقدم اليد عليها. وقد عرفت ما هو الأقوى منهما والله العالم.
(تذييل)
اشتهر بين الفقهاء : أن من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به وذكروها بنحو القاعدة الكلية ، وأرسلوها إرسال المسلّمات ، والمعروف عندهم أيضا قاعدة أخرى ، وهي ان من ادعى أمرا ولا معارض له قيل قوله. وهي أعم من الأولى ، لاشتمالها على ما لا يدخل من الأمور تحت اليد ، واختصاص الأولى بما لا يد عليه مع كونه قابلاً للدخول تحت اليد مع اختصاصها أيضا فيما لا يكون له منازع فيما يدعيه ، والا لكان من التداعي. فلا يقبل قول كل منهما إلا بالحجة ، ولذا قيده به توضيحا في (في القواعد) حيث قال : «وكل من ادعى ما لا يد لأحد عليه ولا منازع له فيه قضي له به» انتهى.
هذا وليعلم ـ أولا ـ ان اليد المنفية في القاعدة الأولى نعم يد المدعي وغيره. وان نفى ملكية العين عن نفسه وأثبتها لمالك مجهول فإنه لا يسلمه الى مدعيه بمجرد دعواه إلا بإقامة الحجة وان احتمل كونه مالكا له ولذا صرحوا في اللقطة بعدم تسليم الملتقط أباها لمن يدعيها بمجرد دعواه الا أن تكون مقرونة بحجة أو محفوفة بقرائن تفيد العلم العادي بصدقه لأنه المكلف بإيصالها إلى مالكها ، فهو معارض لمن يدعيها بحسب الوظيفة ولذا يكون خارجا عن القاعدتين. كما يخرج عنهما لو كان المدعى به تحت