الخامسة : هل يقع الظهار بالرضاع كما يقع بالنسب بأن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي من الرضاع ، أم لا؟ فيه خلاف : قيل بالوقوع ، لعموم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١) وخصوص صحيحة زرارة : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار؟ فقال : هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال قلت : كيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته ـ وهي طاهرة في غير جماع ـ أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار» (٢) ، واشتراكهما في قول الزور والمنكر.
وفي الكل نظر : أما الحديث ، فلظهوره في اشتراك عناوين النسبية والرضاعية في التحريم ، لا في اشتراكهما في وقوع الظهار به في التشبيه.
وأما الصحيحة ، فلأن غاية ظهور التنكير شموله لكل محرم بالنسب أما كان أم غيرها ، كما صرح بذكرهن بعده ، لا كل ما كان محرما ، ولو بالرضاع.
وأما اشتراكهما في قول الزور ، فلكونه بمجرده لا يثبت به حكم الظهار ، ضرورة أن الظهار زور ومنكر ، لا كل زور ومنكر ظهار.
فإذا الأقوى هو القول بالعدم ، لا للأصل مع عدم الدليل المخرج منه.
خاتمة : قد ظهر لك : ان بعض أحكام النسب ثابت في الرضاع ، وهو تحريم النكاح وثبوت المحرمية بالاتفاق ، وبعضها مختلف فيه عندهم وهو انعتاق أحد العمودين من الرضاع بالملك ، وثبوت الظهار بالتشبيه
__________________
(١) نبوي مشهور مروي بطرق مختلفة. ذكرت في الوسائل في أوائل أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح .. ،
(٢) راجع ـ من الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٢ حديث (٢) وباب ٤ حديث (١) مثله.