بالرباع أرضا وعمارة ، لكن عينا لا قيمة ، فتعطى حقها من قيمتها أرضا وعمارة ، وتوريثها من غير ذلك عينا ولو كان ضيعة وعقارا.
هذه أربعة أقوال في حرمان الزوجة. إن صحت نسبة توريثها من عين النخل والشجر الى الشيخ وأتباعه.
وقول وهو لابن الجنيد : عدم حرمانها من شيء وتوريثها من عين كل شيء كغيرها من الورثة (١). فالمسألة بالنسبة إلى ميراث الزوجة خماسية الأقوال أو رباعيتها.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. وها نتلو عليك جملة ما وقفنا عليه :
منها ـ موثقة عبيد بن زرارة والبقباق : «قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال : لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت
__________________
سنة ١٣٩١ : «مسألة ، ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا ، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات : والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالسيف والمصحف ، وأن الرباع ، وان لم تسلم الى الزوجات ، فقيمتها محسوبة لها».
(١) كما مرت الإشارة من الماتن الى قوله باستثنائه في أول المسألة. وتذكر مخالفته هذه في عامة كتب الفقه بهذا الموضوع. ولا عجب منه فإنه كثير المخالفة للإمامية في آرائه الفقهية ، بالرغم من كونه من مفاخرهم وأعاظمهم ـ كما عرفت ذلك من السيد بحر العلوم في رجاله ـ