على الصغير عن وليه الإجباري أقوى دليل لما ذكرنا ، مع أنه أولى بالولي من نفسه ، فضلا عن المولى عليه. وقد تقدم من (الفاضل) (١) نفي الولاية عن السلطان ، المراد منه الامام (ع) فالفقيه منفية عنه بالأولوية وأما تفسير (من بيده عقدة النكاح) بالولي في الرواية ، فهي مجملة من حيث الذات ومهملة من حيث المتعلق. والمتيقن هو الولي الإجباري ، وارادة مطلق من يتولى أمرها مقطوع بعدمها ، لشمول سعته حينئذ ، العصبة المقطوع بعدمه.
ومنها ـ ولايته على المفلس في التحجير عليه عن التصرف في ماله دون غيره بعد اجتماع شرائطه : من ثبوت الدين عند الحاكم ، وحاوله ونقصان ماله عنه ، والتماس الغرماء له في التحجير عليه ، لأن الحق لهم فيتوقف على مطالبتهم ، فان ولايته في التحجير عليه حينئذ ثابتة بالإجماع ـ بقسميه ـ ومنقوله فوق حد الاستفاضة ، المعتضد بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه ، وان خلت النصوص ـ كما في الحدائق ـ عما يدل عليه صريحا بل وظاهرا ولذا توقف في أصل الحجر بالفلس ، محتجا عليه بذلك (٢) الا انه غير ملتفت اليه ، بعد ما عرفت من الإجماع عليه.
نعم ادعى شيخنا في (الجواهر) اشعار النصوص به ، بل ظهورها
__________________
(١) وهو العلامة في (التذكرة) ـ كما تقدمت عبارته آنفا.
(٢) أي بخلو النصوص عن الدلالة على الولاية صراحة وقوله : (غير ملتفت إليه) أي إلى احتجاج الحدائق بذلك. قال ـ في حدائقه : كتاب الحجر ، أوائل المطلب الثالث في المفلس : «بقي هنا شيء لم أقف على من تنبه له وهو أن ما اشتهر في كلام الأصحاب ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من كون المفلّس يجب المحجر عليه كما يجب على الصبي والسفيه والمجنون لم أقف فيه على نص واضح».