على استفادته من الأدلة المتقدمة (فهي) على عهدة من استفاد منها قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك ، ولم يتحقق عندنا من الأدلة ما يوجب ثبوتها بنحو الكلية حتى يكون مرجعا عند الشك في مورد خاص. نعم ، الظاهر من تلك الأدلة ـ حسبما ذكرنا ـ وجوب الرجوع إليهم في كل ما يكون من المصالح العامة الذي يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم ضبطا للسياسة ، واتفاقا للنظام ، كما صرح به خبر العلل وغيره.
هذا : وإذ قد عرفت ما ذكرناه مقدمة ، وتبصرت فيما عرفناك في ولاية النبي صلّى الله عليه وآله ، والامام عليه السلام ، فلنراجع إلى ما هو المهم في المقام : من ولاية غير الامام من أقسام الولايات ، فنقول :
ها هنا مباحث :
(المبحث الأول)
في ولاية الحاكم ، أعني (الفقيه) في زمن الغيبة. وهذا القسم هو الأهم في التعرض من سائر أقسامها لما يبتني عليه كثير من الأحكام المتفرقة في أبواب الفقه.
والكلام فيه : ـ تارة في ثبوتها له ، وأخرى ـ في القدر الثابت منها ، وثالثة ـ في المولى عليه وموارد الولاية.
أما ثبوتها للفقيه ولو في الجملة ، فمما لا كلام فيه ـ بعد الإجماع عليه بقسميه ، وورود النصوص المعتبرة في القضاء وما يعمه ، والحوادث الواقعة ـ وانما الكلام في القدر الثابت منها له ، فالذي يظهر من بعض ثبوت الولاية للفقيه بمعنييها (١) على وجه له الاستقلالية في التصرف ، فضلا
__________________
(١) أي الخاصة والعامة. ولعل المقصود بالبعض هو المحقق الكركي