بعنوانه المخصوص ، والأخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأي المعصوم عليه ، فلعل رأيه موافق لما يعمه. وعليه فيكون مباينا لتلك الأخبار لا أخص منه ، وهو واضح.
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها :
الأول : الظاهر من كلام من خص الحرمان بالرباع ، كالمفيد ومن تبعه : ارادة ما يعم الدار وغيرها من مطلق الأبنية الشامل لبيوت الدواب والغنم ومحارز الغلة وعلف الدواب وغير ذلك من الخانات والدكاكين والحمامات والمسابك ، بل كل بنية أعدت لأي مصلحة كانت ، فتحرم من أرضها وترث من بنائها ، في مقابل الأرض الفارغة أو المشغولة بغير البناء : من زرع أو نخل أو شجر أو غير ذلك. قال جدنا في (الرياض) : «الظاهر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده : أنه لا فرق في الأبنية والمساكن ـ على القول باعتبارها ـ بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى كالحمامات والأرحية وغيرها ، إذا صدق عليه اسم البناء» (١) وفي المختلف : «قال المفيد : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه ، وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وعلى آله السلام ، وعن الأئمة عليهم السلام ، من عترته عليهم السلام. والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع» (٢) انتهى.
__________________
(١) ذكر ذلك في آخر المقصد الثاني في ميراث الأزواج من كتاب المواريث ، وأول العبارة هكذا : «وهنا فوائد مهمة يطول الكلام بذكرها جملة إلا أنا نذكر منها ما لا بد منه وهو أن الظاهر ..»
(٢) هذه العبارة ضمن : «مسألة قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها». في بحث إرث الزوجة من كتاب الفرائض وأحكامه.