ومثله في (عوائده) فراجع (١).
(الثاني)
هل يختص اعتبار اليد وكونها إمارة بالنسبة الى غير صاحبها أو يعم حتى بالنسبة إليه أيضا لو شك في كون ما في يده له ، قولان : أقواهما الثاني ـ لا لما قيل : من الاستدلال عليه ـ أولا ـ بخبر مسعدة المتقدم ، بناء على كونه دليلا على اعتبار اليد دون البراءة بجعل (هو لك) فيه صفة (لشيء) ومورده بقرينة الأمثلة فيه : كون ذي اليد محتملا لخلاف ما تقتضيه يده من الملكية أو الاختصاص وشاكا فيه : الأمر فيه بإلغاء ذلك الاحتمال وعدم ترتب الأثر على شكه ـ وثانيا ـ بعموم قوله في ذيل موثقة يونس بن يعقوب (ومن استولى على شيء منه فهو له) الشامل بإطلاقه لما كان المستولي شاكا أيضا ـ لأن الأول ـ مع قوة احتمال كونه دليلا على البراءة بجعل (حلال) خبرا للضمير المنفصل كما تقدم فيكون دليلا للبراءة دون قاعدة اليد ـ : أن الشك فيه ـ لو سلم ـ انما هو للشك في تملك من انتقل منه إليه المعلوم اعتبار اليد فيه ، مع أن بعض أمثلته لا دخل لليد فيه ، كالزوجة المحتمل كونها (رضيعتك) فان الموجب لإلغاء احتمال ذلك فيه انما هو مخالفته للأصل دون قاعدة اليد.
وأما الثاني ، فلظهور اختصاص قوله في الموثقة (من استولى على شيء) في أن كلا من الرجل والمرأة إذا مات وكان مستوليا على شيء من متاع البيت حكم له به ، ومع الاشتراك في الاستيلاء يحكم بالاشتراك
__________________
(١) عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. نفس العبارة ذكرها في أخريات القاعدة في بيان أن مقتضى اليد الملكية.