اليد السابقة ، وأصالة عدم تبدل عنوانها بعنوان آخر ، وهو مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه
(السابع)
يقبل قول ذي اليد مطلقا ، وان كانت عادية في جملة مما يتعلق بما في يده كالطهارة والنجاسة ، فلو أخبر بطهارة ما كان متنجسا أو بالعكس قبل قوله ، للإجماع المحكي فيه ، وفي قبول تصديقه لأحد المتنازعين لو تنازعا على عين في يده فصدق أحدهما فيكون المصدق بحكم ذي اليد في كونه مدعى عليه وصاحبه مدع وعليه البينة ، وهو من المسلم عندهم من حيث الفتوى ، الا أن الكلام في دليله ، مع قطع النظر عن الإجماع عليه إذ غاية لزوم تصديقه بالإقرار نفوذه في نفيه عن نفسه ، لا كونه للمصدق فيكون حينئذ من المتنازع على شيء لا يد لأحد عليه بعد أن كان يده بالإقرار كلا يد. ولعل المستند : هو قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» (١) وهي قاعدة مسلّمة عندهم ـ على ما يظهر من فتاواهم المتفرعة
__________________
(١) أنها قاعدة فقهية مسلمة لدى عامة الفقهاء ، يطبقونها على مواردها المتفرقة في أبواب الفقه ـ وللتعرف عليها بايجاز يستدعي الكلام عن جهات :
الأولى ـ الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) هو عموم مفاد هذه وخصوص مفاد تلك ، فتلك مقتصرة على صورة ما إذا كان الإقرار على النفس لا لها ، وهذه تعمّ الصورتين.
الثانية ـ مدرك القاعدة : الملازمة العقلية بين السلطنة على ثبوت الشيء واقعا وبين السلطنة على إثباته خارجا ـ كما قيل (أولا) أو التسالم