بجواز الشهادة بمفادها دون غيرها من سائر الأمارات التي لا توجد فيها الحيثية السببية. وأما الثاني ، فلان ذكر السبب في الجرح إنما هو لاحتمال أن لا يكون سببا عند الحاكم وان كان سببا عند غيره ، وهذا غير الطريق المعلوم كونه طريقا ، وان احتمل تخلفه عن الواقع ، فتخلف الطريق بعد معلومية كونه طريقا غير الشك في نفس الطريقية ، وكونه طريقا أولا ، والذي يشبه ذكر السبب في الجرح هو الثاني دون الأول ، فالقياس بينهما ـ مع كونه قياسا ـ قياس مع الفارق.
ولعل ما ذكرنا من سببية اليد للانتزاع منها وجواز الشهادة على الأثر المنتزع من منشأه والتشبيه بالأسباب الشرعية في جواز الشهادة مع احتمال التخلف في السبب مستفاد من نفس الخبر المتقدم من قوله : «أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال : لعله لغيره» إلخ ، فتكون الرواية على ما ذكرنا ، وفتاوى أكثر الأصحاب في جواز الشهادة على مفاد اليد من الملك موافقة للقاعدة ، ولذا أفتى بمضمونها من لا يعمل بخبر الواحد.
وان كان صحيحا فضلا عن الضعيف منه ولو كان منجبرا. اللهم الا أن يفرق في جواز الشهادة على الأمر المنتزع بين ما كان منشأ انتزاعه سببا كالحيازة أو كاشفا عن سبب متقدم ، فتجوز الشهادة على المنتزع في الأول ولا تجوز في الثاني ، إلا على نفس المنشأ دون المنتزع منه ، لكونه معلوما على الأول ، ومظنونا على الثاني ولو بالظن المعتبر شرعا. نعم تحقق المنشأ وهو اليد سبب لتحقق الحكم بالملك شرعا لا واقعا ، فتأمل.
(العاشر)
الأصل في اليد على مال الغير إيجابها الضمان ودخوله في عهدة ذي اليد إلى حصول التأدية بنفسه مع وجوده ، وببدله مع تلفه بالمثل إن كان