لكان المدعي حينئذ منكرا عليه اليمين ، وحيث كان محتملا في حقه نزل الشارع الميت الصامت منزلة الحي المدعى للوفاء مراعيا فيه الاحتياط ، كما هو صريح التعليل في الخبر المروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وفيه : «وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو : لقد مات فلان وان حقي عليه ، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفّاه بهينة لا نعلم موضعها؟
أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صار اليمين مع البيّنة» (١) وعليه فلم يكن المورد خارجا عن قاعدة الوظيفة.
(تكملة) : هل اليمين اعتبرت في حق المنكر إرفاقا به عن كلفة إقامة البينة أو هي معينة عليه مختصة حجته بها ـ كما يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم (٢) ولو بمعونة التفصيل القاطع للشركة ، وصريح خبر منصور ابن حازم عن الصادق عليه السلام : «قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل وادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، وجاء الذي في يده البينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي هي في يده بينة لان الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل» (٣).
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء ، باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. والرواية عن الشيخ أي الإمام موسى بن جعفر (ع) وهي طويلة حذف في المتن من أولها ومن آخرها.
(٢) إشارة إلى قوله (ص) : البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعى عليه ، أو من أنكر.
(٣) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم