إذا قبضها وليس للورثة الرجوع فيها ، فان لم يقبضها ومات كان ما وهب راجعا إلى الميراث ، وكذلك ما يتصدق به في حال حياته ، والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لرأيه وعقله (١) وقال في (الخلاف في باب الهبة) : «إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ، ولم يكن للورثة فيها شيء ، ومنهم من قال : يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، دليلنا على الأول : أخبار الطائفة المروية في هذا الباب ، والرجوع إليها هو الحجة في هذه المسألة (٢).
وفيه أيضا في باب الوصية : «تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان : إحديهما أنه يصح والأخرى أنه لا يصح وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ، ولم يذكروا فيه خلافا ، دليلنا على الأول الأخبار المروية من طرق أصحابنا ذكرناها في الكتاب الكبير» (٣).
وفيه أيضا في باب الشفعة : «إذا باع في مرضه المخوف شقصا وجابى فيه من وارث صح البيع ، ووجبت به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع ، وعند الفقهاء يبطل البيع لأن المحاباة هبة ووصية ، ولا وصية لوارث ، ويبطل في قدر المحاباة ـ إلى أن قال ـ دليلنا أن هذا بيع صحيح فمن جعل المحاباة فيه وصية فعليه الدلالة» (٤).
__________________
(١) راجع : كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض والهبة فيه ، ص ٦٢٠ طبع دار الكتاب العربي بيروت.
(٢) راجع : مسألة (٢١) وهي آخر مسألة من كتاب الهبة.
(٣) راجع : مسألة ١٢ من كتاب الوصايا. ويقصد بالكتاب الكبير : التهذيب.
(٤) راجع : مسألة ٤٠ من كتاب الشفعة