في أثنائها مطلقا ، كان أملك برجعتها.
ومنها ـ الولاية على المحجور عليه. وهو : اما لجنون أو لسفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم.
أما المحجور عليه للجنون مع مسيس الحاجة الضرورية اليه ، وكان له صلاحا ، فجملة صورة هي أنه : لا يخلو : إما أن لا يكون لهما (١) ولي إجباري من الأب أو الجد له ، أو كان. وعلى التقديرين : فأما أن لا يكون جنونهما متصلا بالبلوغ ، بل تجدد وطرء عليه بعده ، أو كان متصلا به.
وعلى التقادير : فاما أن يكون جنونه إطباقيا أو أدواريا يجن في وقت ويفيق في آخر.
أما إذا لم يكن لهما ولي ومسته الضرورة اليه وكان إطباقيا ، فلا إشكال في كون الولاية حينئذ للحاكم مطلقا ، تجدد جنونه بعد بلوغه أو بلغ مجنونا ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه.
وأما لو كان له ولي وكان الجنون طارئا عليه بعد البلوغ والرشد ، فالأقوى ـ ولعله الأشهر ـ كون الولاية فيه له أيضا ، دون الولي الإجباري لانقطاع ولايته بالبلوغ والرشد. (رد دعوى) كون الولاية ذاتية لهما باقتضاء الأبوة والجدودة ذلك ، غير أن البلوغ مانع عنه فتعود بطروه عليه (موقوفة) على استفادة ذلك من الأدلة ، ودونها خرط القتاد ، فالولاية للحاكم ، لأنه ولي من لا ولي له. نعم إذا اتصل جنونه ببلوغه أشكل الحكم بانقطاع ولايته بمجرد البلوغ مع اقتضاء الأصل بقاءها ، بناء على جريان الاستصحاب ، فيما لو كان الشك في المقتضي ، مع ظهور آية
__________________
(١) الملاحظ أن الضمائر في ـ التقسيم ـ تثني وتفرد بلحاظي الذكر والأنثى ، أو المحجر عليه ، والمقصود واحد.