اللبن الى الوضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول مطلقا ، الا في صورة ما إذا انقطع انقطاعا بينا ثم عاد بعد الحمل الممكن فيه استناده إليه
وأما الثاني ـ (١) فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا ـ بقسميه ـ ومنقوله فوق الاستفاضة. ويدل عليه ـ مضافا إليه ـ الحديث المروي بطرق معتبرة «لإرضاع بعد فطام» (٢) وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة.
والمراد به سن الفطام لا تحققه ، فلو ارتضع قبلهما بعده أو بعدهما قبله (٣) نشرت الحرمة في الأول ، ولم تنشر في الثاني ، بلا خلاف أجده فيهما ، الا ما يحكى عن ظاهر ابن أبي عقيل في الأول (٤) ، وعن صريح
__________________
وهذا التعليل ليس للمسالك ، وانما هو للتذكرة ـ كما مر عليك ـ وانما نقله المسالك عن التذكرة حرفيا بلا إشارة إلى قائله فيتصور سيدنا الماتن ـ قدس سره ـ أنه للمسالك فنسبه إليه.
(١) أي من شروط نشر الحرمة في الرضاع ، وهي أنواع ثلاثة كما مر آنفا ، وقد سبق الحديث عن شروط النوع الأول منه (المرضعة) والثاني في شروط المرتضع.
(٢) يراجع من نكاح الوسائل باب ١٥ من أبواب الرضاع ، أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ففيه روايات كثيرة بهذا النص وبمضمونه.
(٣) أي قبل الحولين بعد الفطام ، أو بعد الحولين قبل الفطام.
(٤) هو الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذّاء ، من أعلام القرن الرابع الهجري ومن أساتذة الشيخ المفيد ـ قدس سرهما.