.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها وهو العمدة ـ : ما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً ...» إلخ (١).
دلّت على اختصاص البطلان بالمكتوبة ، لا من أجل القضيّة الشرطية كما قيل ضرورة أنّ مفهومها ليس هو الاستيقان في غير المكتوبة ، بل عدم الاستيقان في المكتوبة ، وأنّه متى لم يستيقن فيها بالزيادة بل بقي شاكّاً لا يعيد صلاته حينئذ ، لكونه موظّفاً بإجراء عملية الشك من أصالة عدم الزيادة ، سواء كان الشك في المحل أم في خارجه. مضافاً إلى اختصاص الثاني بقاعدة التجاوز. فالقضيّة الشرطية وإن كان لها مفهوم في المقام إلّا أنّه أجنبي عن محلّ الكلام وغير مرتبط بما نحن بصدده.
بل من أجل مفهوم الوصف ، أعني تقييد الصلاة بالمكتوبة ، الّذي لا مناص من كونه احترازاً عن غيرها ، وإلّا لأصبح التقييد لغواً ظاهراً.
فانّا قد ذكرنا في الأُصول (٢) أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ، أعني الدلالة على العلّية المنحصرة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء كما في مفهوم الشرط ، فيمكن ثبوت الحكم في غير مورد التوصيف أيضاً ، بأن يرتّب على الموضوع مقيّداً بقيد آخر ، فلا منافاة ولا معارضة بين قوله : أكرم رجلاً عادلاً ، وبين قوله : أكرم رجلاً عالماً ، كما كانت ثابتة بينهما لو كانت الجملتان على صورة القضيّة الشرطية بدلاً عن القضيّة الوصفيّة.
إلّا أنّه يدل لا محالة على أنّ موضوع الحكم ليس هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه كذات الرجل في المثال ، وإلّا كان التقييد بالعدالة لغواً ينزّه عنه كلام
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٣٣.