.................................................................................................
______________________________________________________
لكلّ نافلة ، سواء كانت ذات ركعتين كما هو الغالب ، أم واحدة كالوتر ، أم أربع كصلاة الأعرابي ، أم ثمان كصلاة الغدير بناءً على ثبوتهما.
نعم ، يعارضه في الوتر صحيح العلاء المروي بطريقين كلاهما صحيح ، قال : «سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب قال : نعم ، والوتر والجمعة ، مِن غير أن أسأله» (١) المؤيّد بحديث الأربعمائة (٢) وإن لم يكن السند نقيّاً من أجل اشتماله على القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ولم يوثّق لكن هذا السند بعينه موجود في أسانيد كامل الزيارات ، ولأجله بنينا أخيراً على اعتبار الحديث المزبور.
وقد جمع بينهما صاحب الوسائل بالحمل على الاستحباب (٣) ، وهو كما ترى.
وأضعف منه الجمع بحمل الوتر على ما لو وجب لعارض من نذر ونحوه ، إذ مضافاً إلى بُعده في نفسه لم يكن مختصّاً بالوتر ، بل يشمل عامّة النوافل المنذورة بناءً على أنّ الواجب بالعرض لم يكن ملحقاً بحكم الأصل. فلا وجه لتخصيص الوتر بالذكر.
ونحوه في الضعف ما عن صاحب الحدائق (٤) من أنّ الوتر كما يطلق على مفردة الوتر يطلق كثيراً على المركّب منها ومن صلاة الشفع ، أعني مجموع الركعات الثلاث ، وعلى هذا الإطلاق يحمل الصحيح. وعليه فيكون الشك
__________________
(١) الوسائل ٨ : ١٩٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٧ ، ١٤.
(٢) الوسائل ٨ : ١٩٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٧ ، ١٤.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ذيل ح ٣.
(٤) الحدائق ٩ : ١٦٧ ، ولكنّه يسنده إلى القيل ، ولم يصرِّح باختياره ، اللهمّ إلّا أن يستفاد الإمضاء من عدم الرد ، نعم هو خيرة المحقّق الهمداني (قدس سره) ، لاحظ التنبيه الثالث من ص ٥٨٨ السطر ٣٣ من كتاب الصلاة من مصباح الفقيه.