والمنفرد (١).
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات (٢).
______________________________________________________
(١) لم نعثر عاجلاً على نص فيه ، بل ولا إطلاق يقتضيه ، بل قد يظهر خلافه ممّا رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر «عن رجل صلّى العيدين وحده أو صلّى الجمعة هل يجهر فيها (فيهما خ ل) بالقراءة؟ قال : لا يجهر إلّا الإمام» (١).
(٢) لرواية يونس قال : «سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أوّل التكبير؟ فقال : يرفع مع كلّ تكبيرة» (٢).
ولا يقدح اشتمال السند على عليّ بن أحمد بن أشيم الّذي صرّح الشيخ بجهالته (٣) ، فإنّه من رجال كامل الزيارات.
نعم ، الظاهر أنّ الراوي هو يونس بن ظبيان الضعيف بقرينة الراوي عنه مضافاً إلى أنّها مضمرة ، هذا.
وفي صحيح علي بن جعفر قال : «وسألته عن التكبير أيّام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحرِّكها» (٤) ولكن شمولها للمقام محلّ تأمّل أو منع.
ويمكن الاستئناس ببعض الروايات الناطقة باستحباب رفع اليد في كافّة الصلوات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في وصيّة
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٦٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١٠ ، قرب الإسناد : ٢١٥ / ٨٤٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٧٤ / أبواب صلاة العيد ب ٣٠ ح ١.
(٣) رجال الطوسي : ٣٦٣ / ٥٣٨٠.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٦٤ / أبواب صلاة العيد ب ٢٢ ح ٥.