إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع أو عدمه إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ، ومجرّد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان؟ وجهان ، والأوجه الثاني (*) ، ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط.
______________________________________________________
أحسنها أوسطها كما عليه في المتن ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام من غير فرق بين سبق الشك أو سبق تذكّر النسيان ، وذلك :
أمّا بناءً على اعتبار الدخول في الغير المترتِّب وعدم الاكتفاء بمطلق الغير كما هو الصحيح فواضح ، إذ التشهّد الصادر منه بما أنّه واقع قبل الركوع فهو زائد غير مأمور به جزماً ، ولم يقع في محلّه ووجوده كالعدم ، فلا يكون محقّقاً للدخول في الغير المعتبر في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين ، لعدم كونه مترتّباً عليهما بعد زيادته القطعية.
ولا فرق بين سبق التذكّر وعدمه ، فانّ العبرة في جريان القاعدة وغيرها من سائر أحكام الشكوك بمرحلة البقاء دون الحدوث ، فاذا تذكّر ولو متأخّراً نسيان الركوع فقد أحرز فعلاً زيادة التشهّد ووقوعه في غير محلّه ، فهو كاشف بقاءً
__________________
(*) لا لما ذكر ، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزءاً من الصلاة قطعاً ، فلا يتحقّق معه الدخول في الغير. على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً ، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما ، فتجري فيهما أصالة العدم ، فلا بدّ من الرجوع وتدارك الركوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها ، من غير فرق بين تقدّم الشك على تذكّر النسيان وتأخّره عنه.