.................................................................................................
______________________________________________________
آخر لا أثر له فضلاً عن الإجمالي ، ولا بدّ في التنجيز من ترتّب الأثر على المعلوم بالإجمال على كلّ حال ، وعليه فقاعدة التجاوز في الطرف الآخر الّذي أثر نقصه البطلان أو القضاء أو سجود السهو سليمة عن المعارض ، وهذا ظاهر.
وأمّا ما أفاده (قدس سره) أوّلاً ففيه تفصيل ، إذ أنّ مجرّد كون الحكم في أحد الطرفين غير إلزامي لا يستوجب صحّة الرجوع في الطرف الآخر إلى القاعدة وسلامتها عن المعارضة.
بيان ذلك : أنّ المناط في تنجيز العلم الإجمالي كما مرّ مراراً جريان الأُصول وما بحكمها في كلّ من الطرفين أو الأطراف وسقوطها بالمعارضة ، بحيث لو لوحظ كلّ طرف بحياله ومنعزلاً عن الآخر لكان مورداً لإجراء الأصل ، وإنّما المانع المعارضة للزوم المخالفة العملية من الجمع ، والترجيح من غير مرجّح من التخصيص بالبعض.
والضابط في جريان الأصل ترتّب الأثر على المورد كي يصح التعبّد بلحاظه ولا يكون لغواً. فكل مورد تضمّن الخلل فيه أثراً من الإعادة أو القضاء ونحوهما كان مورداً للجريان بطبيعة الحال. وهذا كما ترى لا يفرّق فيه بين موارد الأحكام الإلزامية وغيرها ، لاشتراكهما في الاشتمال على الأثر المزبور ولو بنحو الموجبة الجزئية الّذي هو المناط في الجريان.
فلو شكّ بعد الفراغ عن النافلة المرتّبة في صحّتها وفسادها ، أو في الأثناء بعد تجاوز المحل في وجود الجزء جرت قاعدة الفراغ أو التجاوز لنفي أثر الخلل وهو الإعادة أو التدارك بلا إشكال ، فإنّ الحكم وإن كان مبنياً على الاستحباب فكان له تركه رأساً ، إلّا أنّه لو تصدّى للامتثال لا مناص له من الإعادة لدى الإخلال ، فتكون القاعدة مؤمّنة عن ذلك.
فلو عرض مثل هذا الشك بالنسبة إلى إحدى الصلاتين من النوافل المرتّبة