.................................................................................................
______________________________________________________
هذا فيما إذا كان محلّ التدارك باقياً ، بأن لم يكن مرتكباً بعد السلام لأحد المنافيات العمدية والسهوية كالحدث والاستدبار ، وإلّا فلا رجوع لفوات المحل.
وحيث إنّ نسيان السجدة الواحدة لا يستوجب البطلان بمقتضى حديث لا تعاد ، بل لصريح قوله (عليه السلام) : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنّما تعاد من ركعة (١) فيعلم من ذلك أنّ السلام الواقع آن ذاك كان مخرجاً ، بمعنى أنّ ارتكاب المنافي كاشف عن اتِّصاف السلام في ظرفه بالمخرجية ، وإلّا لزم إعادة الصلاة ، والمفروض أنّها لا تعاد ممّا عدا الخمسة كما عرفت.
وعليه فيجب قضاء هذه السجدة كالسجدة الأُخرى المنسية ممّا عدا الركعة الأخيرة كما مرّ. فحال ذلك حينئذ حال ما لو علم بفوات كلتا السجدتين ممّا عدا الركعة الأخيرة ، الّذي تقدّم في الصورة الأُولى.
وأمّا في الصورة الثالثة : ففيما إذا كان ذلك بعد ارتكاب المنافي يجب قضاؤهما كما علم ممّا مرّ آنفاً ، وأمّا إذا كان قبل ذلك والمفروض أنّ التذكّر بعد السلام فلا إشكال في وجوب قضاء إحدى السجدتين المعلوم عدم كونها من الركعة الأخيرة.
وأمّا الأُخرى المردّدة بين كونها منها أو ممّا عداها من سائر الركعات فحيث إنّ قاعدة التجاوز في الركعة الأخيرة معارضة بمثلها في سائر الركعات فنبقى نحن واستصحاب عدم الإتيان بها في كلّ منهما ، أعني الركعة الأخيرة والركعة الأُخرى التي هي طرف لهذا الشك ، ومقتضى العمل بالاستصحابين وجوب الرجوع وتدارك السجدة وإعادة التشهّد والسلام ثمّ قضائها ، مضافاً إلى قضاء السجدة الأُولى كما مرّ. فبالنتيجة يأتي بثلاث سجدات ، إحداها رجوعاً وثنتان قضاء.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ ، ٣ ، (نقل بالمضمون).