البحث في ينابيع الأحكام
٣٧١/٤٦ الصفحه ٥٨٠ : معنى صحيح في الأوّل إلّا البيع بخلاف التجويز فإنّ
له معنى آخر فاستعماله في التزويج غير جائز. وهذا أيضاً
الصفحه ٦٢٠ : أنّ التعليق في الأوّل في أصل الوكالة وفي
الثاني في الموكّل فيه ، للعلم بأنّ المعنى المقصود في
الصفحه ١١٧ : نكاحهنّ ولا يعقل لحرمة بيع نكاحهنّ معنى.
ومنها : قوله :
«والربا» فإنّ الربا هو بيع الجنس بمثله مع زيادة
الصفحه ٢٧١ : الخيانة على معنى أن يريه ما يراه مصلحة أو مفسدة في أمره من
غير خيانة لأنّه في حاصل المعنى يرجع إلى المعنى
الصفحه ٤٣٦ : :
أمّا الأوّل :
فلعدم وضوح معنى الإجمال ، مع كون قوله عليهالسلام : «لا بأس به» واضح الدلالة على إباحة
الصفحه ٥٠٥ :
التجارة بحقّ واستحقاق شرعي إلّا من جهة إفادتها ملكيّة هذه الأموال.
ولو قدّرنا
خلاف الحقّ في معنى
الصفحه ٥٠٦ : المعنى
إلّا أن تكون السبب تجارة عن تراضٍ ، ولعلّه لإرجاع ضمير الاسم إلى مرجع معنوي
ينساق من السببيّة
الصفحه ٥٢١ : معنى ما في كلام الشيخ
المتقدّم من أنّه لو كان اللزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر.
وتوهّم : أنّ
هذا
الصفحه ٥٧٩ : معنى عدم
كونها ملحونة ، وهو عدم الموافقة للقانون المقرّر لكلمات لغة العرب من حيث الإعراب
والبنا
الصفحه ٥٨٣ : » (١) انتهى.
وقوله : كالهبة
والصلح ... إلى آخر الأمثلة الأولة ، إمّا أمثلة لمجازات البيع على معنى إطلاق هذه
الصفحه ٥٩٤ : : «معنى بعت في لغة العرب
ملّكت غيري» (١) كون التمليك حقيقة خاصّة في البيع بدخول الخصوصيّة في
وضعه فيكون
الصفحه ٦٠٩ :
بالمعنى الحقيقي المصطلح عليه عند أهل المعقول عبارة عن التأثّر الّذي يقال
له «قبول الأثر» قبالاً
الصفحه ٦٩٦ : المخصوصة كصيغة «بعت»
مثلاً في البيع ، وعلى مدلول مادّي وهو معنى «البيع» وعلى مدلول هيئي وهو المعنى
الإنشائي
الصفحه ٧٢١ : المعتبر في
العقد المنحلّ إلى قصد التلفّظ وقصد المعنى المادّي كالبيع في بعت وقصد المعنى
الإنشائي فإنّه
الصفحه ٧٧٧ : على وجه التعويض» فإنّ معنى المبادلة جعل ملك أحد المالين بدلاً عن ملك المال
الآخر ، كما أنّ معنى