وفي الإستبصار ، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ، في الحديث الخامس (١).
وإلى مسمع بن أبي مسمع :
صحيح في باب النهي عن بيع العذرة ، في الحديث الثالث (٢).
وإلى مسمع كردين :
صحيح في باب دية من قطع رأس الميت ، في الحديث الرابع (٣).
قلت : وإليه في الفقيه : القاسم بن محمّد الجوهري (٤). وقد أوضحنا وثاقته في (شح) (٥) ، انتهى.
[٦٨٤] وإلى المشمعل بن سعد :
فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٦).
وإليه : موثق في التهذيب ، في باب ميراث من علا من الآباء ، في الحديث السادس (٧). وفي الإستبصار ، في باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب ، في الحديث الخامس (٨).
[٦٨٥] وإلى مصعب بن سلام :
فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٩).
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٨.
(٢) الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣.
(٣) الاستبصار ٤ : ٢٩٧ / ١١١٦.
(٤) الفقيه ٤ : ٤٤ ، من المشيخة.
(٥) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (شح) ، المساوي للرقم [٣٠٨] ، فراجع.
(٦) فهرست الشيخ : ١٧١ / ٧٤٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٥ ، والحديث والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.
(٨) الاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٥٨٧.
(٩) فهرست الشيخ : ١٧١ / ٧٤٨.