وإلى عمرو بن أبان الكلبي :
صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (١). وفي باب الزيادات ، بعد باب الأنفال ، في الحديث الخامس (٢). وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، في الحديث الثاني (٣). وفي الإستبصار ، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ، في الحديث الثالث (٤). وفي باب إن الثيب وليّ نفسها ، في الحديث الثاني (٥).
[٥٠٧] وإلى عمر بن أُذينة :
صحيح في الفهرست.
وإلى كتاب الفرائض :
فيه : أبو المفضّل عن حميد فيه (٦).
قلت : وإليه في الفقيه (٧) صحيح بالاتفاق ، انتهى.
[٥٠٨] وإلى عمر بن إسماعيل :
ضعيف في الفهرست (٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٣ / ٨٢٩ ، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق ، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ١٣٦ / ٣٨٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٦.
(٤) الاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٥٠.
(٥) الاستبصار ٣ : ٢٣٣ / ٨٣٨.
(٦) فهرست الشيخ : ١١٣ / ٥٠٢ ، وفيه ثلاثة طرق : الأول منها هو المحكوم عليه بالصحة ، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل ، عن حميد.
(٧) الفقيه ٤ : ٦٠ ، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ : ١١٤ / ٥٠٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
![خاتمة مستدرك الوسائل [ ج ٦ ] خاتمة مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1469_khatema-mostadrak-06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
