ولذلك نظائر في آرائه وفي قراراته ، كما في بعض مسائل الارث (١).
ومما يروي عنه : أنه لما ولي قال : إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً ، وقد وسع الله عزّوجل ، وفتح الاُعاجم ، واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والاسلام ، الاّ امرأة ولدت لسيدها ... إلخ (٢).
ورد سبي الجاهلية ، واولاد الاماء منهم احراراً إلى عشائرهم ، على فدية يؤدونها إلى الذين اسلموا وهم في أيديهم ، قال : وهذا مشهور من رأيه (٣).
كما أنه قد أمر بردّ سبي مناذر ، وكل ما أصابوه منهم ، على اعتبار : أنها من قرى السواد (٤).
وردّ سبي ميسان ، رغم أن بعضهم قد وطأ جاريته زماناً ، فردّها ولا يعلم إن كانت حاملاً منه أم لا (٥).
وكان إذا بعث عماله شرط عليهم شروطاً منها : « .. لا تضربوا العرب ؛ فتذلوها ، ولا تجمروها فتفتنوها ، ولا تعتلوا عليها ؛ فتحرموها » (٦).
كما أنه قد أخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى العرب نصف العشر (٧).
ولعل سياسة عمر هذه ، هي التي دفعت البعض ، لان يبادر إلى نسبة بعض الاقوال إلى رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، تتضمن الاُمر بحب العرب ،
__________________
(١) راجع : الغدير ج ٦.
(٢) راجع : الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٨٢ وتاريخ الاُمم والملوك ط الاستقامة ج ٢ ص ٥٤٩ وقضاء أمير المؤمنين علي عليهالسلام ص ٢٦٣ / ٢٦٤.
(٣) الاموال ص ١٩٧.
(٤) الاموال ص ٢٠٥ وفتوح البلدان ص ٤٦٥.
(٥) الاموال ص ٢٠٥.
(٦) راجع: المصنف للصنعاني ج ١١ ص ٣٢٥ وتاريخ الامم والملوك ط الاستقامة ج ٣ ص ٢٧٣ والمسترشد في امامة علي بن أبي طالب ص ١١٥ ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٣٩ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٨٢ عن كنز العمال ج ٣ ص ١٤٨ عن البيهقي عن ابن أبي شيبة والنظم الاسلامية ص ٣١٠ وعن البيهقي ج ٩ ص ٣٩ وج ١ ص ٢٧٩.
(٧) المصنف للصنعاني ج ٦ ص ٩٩.