السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا (١) ، فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس (٢) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (٣).
وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار (٤) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها
__________________
(١) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي حكم النافذة. ( المرآة )
(٢) هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس. ( المرآة )
(٣) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور.
(٤) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.