١٢١ ـ دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.
١٢١ ـ إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.
١٢٢ ـ كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.
١٢٤ ـ قوله تعالى « من آذى ذمتي فقد آذاني » وبيان المصنف.
١٢٥ ـ إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.
١٢٦ ـ حكم إقرار العبد على نفسه.
١٢٨ ـ ضمان المولى في جناية العبد.
١٢٩ ـ باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
١٢٩ ـ دية قطع ذكر الصبي والعنين.
١٣٠ ـ إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.
١٣٠ ـ من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.
١٣١ ـ ما فيه ثلث الدية.
١٣١ ـ الدية في ذهاب العقل.
١٣٣ ـ ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.
١٣٣ ـ كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.
١٣٤ ـ إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.
١٣٤ ـ حكم إفضاء الجارية وديته ، وسيأتي بابه.
١٣٤ ـ باب دية الأصابع والأسنان والعظام.
١٣٥ ـ تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.
١٣٦ ـ اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.
١٣٦ ـ الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.
١٣٦ ـ إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.
١٣٧ ـ حكم قطع الإصبع الزائدة.
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
