بها؟ قال : لا » (١). وفى حديث آخر : « عليه الحد »
٥٠٤١ ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهماالسلام ) « في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها ، قال : يقتل » (٢).
٥٠٤٢ ـ وفى رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن » (٣).
٥٠٤٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : « سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما ( عليهماالسلام ) قال : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل : ومن يضربهما وليس لهما خصم : قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه (٤).
٥٠٤٤ ـ وفي رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « يضرب عنقه أو قال رقبته » (٥).
__________________
(١) تقدم في المجلد الثالث ما يدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.
(٢) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ١٨٩ والشيخ في الصحيح.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ١٩٠ في الحسن كالصحيح ، وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزنا الذمي بالمسلمة ، وزنا المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها وإنما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد والمسلم والكافر.
(٥) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ بسند ضعيف ، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ولا يعتبر الاحصان هنا ويجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة لان الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.